| ღ♥ღ مـــنـــبـــر الــنــــــــور ღ♥ღ هذا القسم يختص بكل المواضيع الإسلامية و مواضيع الاعجاز القراني بالأرض و الكون و الانسان |
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
| أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
السؤال: إذا بلغت الفتاة سن الزواج، فهل لوليها أن يجبرها على الزواج؟ الجواب: لا يجوز لولي أمر الفتاة أن يجبر البنت على الزواج، فلو كانت غير بالغة وأُجبرت على الزواج فلها أن تطلب الفسخ بعد أن تعقل وتبلغ؛ لأنّ فتاةً زُوّجت رغم أنفها في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وبعد الزواج جاءت إلى الرسول -صلى الله عليه وسلم- وقالت له: يا رسول الله! إنّ والدي زوّجني برجل أكرهه ليرفع به خسيسته -أي: ليرفع جاهه ومنزلته بصهره-، فردَّ الرسول -صلى الله عليه وسلم- نكاحها. فلذلك لا يجوز لولي البنت أن يُكره بنته على الزواج، سواء كانت بالغة سن الرشد، أم مطلقة، أم تزوجت ثمّ تأيّمت، وإنّما عليه أن يُدلّها على ما هو أنفع في دنياها وآخرتها؟ قال -صلى الله عليه وسلم-: «لا نكاح إلا بوليّ وشاهدي عدل»، وقال: «لا تُكرهوا نساءكم ولكن استأذنوهن»، وقال: «إذنها صمتها». فهذه آدابٌ وشروط يجب التزامها، وأحياناً يقع شيء مخالفٌ للشرع، وهو أنّ الأب قع يعضل وليته أي: يضارها، ويؤخر زواجها لطمع مادي، أو أنّ الخاطب رجل فقير (صعلوك) لا يرفع خسيسته، فتبور البنت، ففي مثل هذه الحالة يسمح لها الشرع بأن تزوج نفسها بنفسها؛ لأنّ الرسول -صلى الله عليه وسلّم- قال: «أيما امرأة نكحت نفسها بنفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإذا اختلفوا فالسلطان ولي من لا ولي له». فهذه الفتاة التي أعضل أبوها زواجها لسبب مادي ظاهر ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي، فيرسل وراء ولي أمرها، ثمّ يستفصل عن سبب إعضاله إياها، فإن سمع منه سبباً شرعيّاً، كأن يكون الخاطب مُبتدعاً، أو تاركاً للصلاة، أو شارباً للخمر، فلا يعترض عليه القاضي، أمّا إذا سمع منه أسباباً غير شرعيّة؛ ففي هذه الحالة يتولى القاضي تزويجها. للعلامة المحدّث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله
|
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|